برق الإمارات | متابعات
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن اصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان ويضم 40 مادة ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من مايو 2018.
ويأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بشأن زيادة النشاط الاقتصادي في الامارة وزيادة عدد تراخيص المنشآت الاقتصادية المتنوعة بصورة مضطردة مما ترتب عليه وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات المحلية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وبحيث يتم بموجبها تعزيز دور دائرة التنمية الاقتصادية للعمل بفعالية واقتدار لتحقيق أهدافها الرامية الى تنمية الحركة الاقتصادية في الامارة وضمان تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة بقدر المستطاع بغية إسعاد العملاء وزيادة تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة في الامارة وعلى نحو يتماشى مع رؤية حكومة عجمان لتنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة.
ونص المرسوم رقم 5 لسنة 2018 بعد الاحكام التمهيدية والتعريفات تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول في وقت نفاذ هذا القانون نشاطا اقتصاديا أو نشاطا تسويقيا في الإمارة أو ترغب في مزاولة أي من النشاطات في الإمارة.
وأسند المرسوم للدائرة بان تتولي سواء وحدها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الحال مهام الإشراف على تنظيم مزاولة كافة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ويجب عليها القيام بتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وتصنيفها وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية والقيام بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها من وقت لآخر والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات والموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت وتجديدها سنويا وإجراء أي تعديل فيها متى كان ذلك ضروريا والقيام بقيد المنشآت في السجل التجاري، وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة وإصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
كما شملت المهام الواجب القيام بها من قبل الدائرة اضا تنظيم وتحديد ساعات عمل المنشآت المرخصة في الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة في هذا الشأن والرقابة والتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الدائرة وتوقيع الغرامات المالية او الجزاءات الإدارية الأخرى على المنشآت المخالفة وذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية ومحفزة للاستثمار في الإمارة ولمزاولة الاعمال فيها بصورة سلسة وعلى وجه الخصوص تبني السياسات والنظم اللازمة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية في الدولة والسعي لتعزيز المسئولية المجتمعية لدى المنشآت المرخصة في الإمارة وذلك لضمان مشاركتها وبصورة إيجابية في العطاء الإختياري المؤسسي ومساهمتها في تنمية المجتمع وفي تنفيذ خطط حكومة الإمارة لتحسين البنية التحتية في الإمارة وحث تلك المنشآت على تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل ووسائل ومعايير قياسية للسلامة العامة في الإمارة والسعي لتعزيز روح الإبتكار والبحث العلمي بغرض إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الإمارة وعمل الاحصائيات وجمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وتصنيفها وتبويبها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة وتوفيرها للمنشآت والباحثين وأصحاب القرار في الإمارة للاستفادة منها كل فيما يخصه وإقتراح السياسات والتشريعات المحلية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة وعرضها على الجهات المعنية بإصدارها في الإمارة والقيام بأية مهام أو إختصاصات أخرى تناط بالدائرة وفقا لتوجيهات الحاكم أو ولي عهد الامارة او وفقا لأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية في الامارة.
وحظر المرسوم في مواده مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بموجب ترخيص مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة السارية في الامارة ومتطلبات اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبها لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري مزاولة أي نشاط إقتصادي في الإمارة إلا فقط من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة وقيدها في سجل واحد أو أكثر من السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة بحسب الحال ووفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
وحدد المرسوم ايضا شروط وإجراءات الترخيص على ان يقوم رئيس الدائرة في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وبعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بإصدار اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتحديد المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترخيص بما في ذلك الموافقات المبدئية الواجب الحصول عليها مسبقاً من الجهات المختصة ويجب على كل جهة مختصة أن تقوم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتزويد الدائرة بالمتطلبات والشروط الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات الجهة المختصة المعنية ويجب على تلك الجهة المختصة أيضا أن تقوم بإخطار الدائرة خطيا بأي تعديل يتم على المتطلبات والشروط خلال مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ اعتماد الجهة المختصة المعنية للتعديل المعني ولا يجوز إلزام الدائرة بأي متطلبات أو شروط تقررها أي جهة مختصة ما لم تقم تلك الجهة المختصة بإخطار الدائرة بها مسبقا وخطيا.
وتتولى الدائرة دراسة طلب الترخيص للتأكد من استيفائه لجميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية ويجوز للدائرة قبول طلب الترخيص أو رفضه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام اللوائح الإدارية التي يصدرها رئيس الدائرة ومع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية الأخرى السارية في الإمارة وفي حال رفض الطلب فيجب أن يصدر قرار الرفض من المدير العام وان يكون مسببا ويجوز لمقدم الطلب ان يرفع تظلما إلى رئيس الدائرة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائيا ويجوز للمدير العام ان يرفض إصدار ترخيص لأي منشأة يملكها أو يشارك فيها موظف في الدائرة إذا تأكد لدية إن مزاولة النشاط الاقتصادي المزمع مزاولته يتعارض مع مهام وظيفة الموظف طالب الترخيص أو إنه يرتب مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة للموظف المعني تتصل بعمله الرسمي في الدائرة ويجوز للموظف المعني رفع تظلم الى رئيس الدائرة ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائيا ويجوز للدائرة بعد التنسيق مسبقا مع الجهات المختصة المعنية إصدار تراخيص خاصة لا تتوافر فيها كافة المتطلبات الرئيسية للتراخيص أو إصدار تراخيص لمنشآت مستثناة للقيام بمزاولة أنشطة اقتصادية معينة في الإمارة وبحيث يتم إصدار تلك التراخيص الخاصة أو الإستثنائية فوريا أو بإجراءات مختصرة وذلك بغرض تحقيق متطلبات المسرعات الحكومية ولتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة والارتقاء بها في كافة جوانبها ولا تتحمل الدائرة أي مسئولية تجاه الغير عن أي إلتزامات قانونية مستحقة في ذمة أي منشأة يتم ترخيصها بموجب أحكام هذا القانون.
وحدد المرسوم تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقا لدليل تصنيف الأنشطة المعتمد من الدائرة والأشكال القانونية للمنشآت وتضم مؤسسة فردية مملوكة لمواطن إماراتي أو غير خليجي أو مواطن خليجي او مؤسسة فردية مملوكة لشخص طبيعي غير إماراتي او شركة أعمال مدنية أنشئت في الإمارة وفقا لقانون المعاملات المدنية او شركة او مؤسسة حكومية أنشئت لمزاولة نشاط اقتصادي بقصد الربح وبموجب ترخيص تصدره الدائرة او شركة تجارية أنشئت في الإمارة وفقا لقانون الشركات التجارية او فرع شركة أو مؤسسة إماراتية مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة الأخرى او فرع شركة خليجية او فرع شركة أجنبية او فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة.
كما حدد شروط مزاولة الأنشطة التجارية والتي لا يجوز لغير المواطنين الإماراتيين مزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة إلا إذا كان لديهم شريك أو أكثر من مواطني الدولة وفقا للشروط الواردة في قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة ويجوز لأي شخص طبيعي خليجي ولأي شخص إعتباري مملوك ملكية كاملة لمواطنين خليجيين مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة باستثناء الأنشطة التي تقتصر مزاولتها فقط على مواطني الدولة وفقا لأحكام التشريعات السارية في الدولة وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة.
وأجاز المرسوم لأي شخص طبيعي إماراتي أو خليجي مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية في الإمارة سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شخص أو أشخاص آخرين في شكل شركة أعمال تنشأ وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية وتتم مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية المعنية في الامارة وفقا لأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن كما يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شخص غير إماراتي أو خليجي لمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي في الإمارة شريطة أن يكون له وكيل خدمات إماراتي.
وتطرق المرسوم إلى واجبات ومسؤولية وكيل الخدمات وموقع مزاولة النشاط الاقتصادي والاستثناء من شرط الموقع ومدة الترخيص وتجديده والتزامات المنشأة المرخصة وإضافة نشاط اقتصادي جديد وترخيص فروع المنشآت والإلغاء التلقائي لترخيص فرع المنشأة وتعديل الشكل القانوني وبيانات الترخيص والاعتراض على إجراء التعديل أو التصرف القانوني وفتح مستودع للتخزين وإصدار تصريح النشاط التسويقي والقيد في السجلات النظامية ونظام النافذة الواحدة وإيقاف ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية أو تعديل شرط منحها وتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها وتمثيل الخلف العام في المنشأة وتصفية المنشأة مالكة الترخيص والرسـوم والمخالفات والغرامات المترتبة عليها وإغلاق المنشأة مؤقتا وإلغاء ترخيص المنشأة وتنظيم مزاولة التجارة الإلكترونية وحجية المستخرجات الإلكترونية والضبطية القضائية وتوفيق الأوضاع .
والغى هذا المرسوم التشريعات السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ومنها قانون الرخص التجارية لسنة 1985 والقانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان كما يُلغى أيضاً أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك بقدر ما قد يكون مطلوبا لإزالة ذلك التعارض على ان يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الرخص التجارية لسنة 1985 وأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان وذلك الى حين تعديلها أو إستبدالها بلوائح وأنظمة وقرارات جديدة يتم إصدارها بموجب أحكام هذا القانون.
وأجاز المرسوم لولي عهد الإمارة أن يقوم من وقت لآخر بناء على توصيات رئيس الدائرة بإصدار أي لوائح تنفيذية حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا تتعارض اللوائح التنفيذية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام التشريعات الاتحادية او التشريعات المحلية الأخرى.
كما اجاز المرسوم لرئيس الدائرة أن يقوم بناء على توصيات المدير العام بإصدار أي قرارات إدارية حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه وذلك بشرط ألا تتعارض القرارات الإدارية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام أي لوائح يصدرها ولي عهد الإمارة أو مع أحكام التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية الأخرى السارية في الإمارة.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم تعميمه لى جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه كل فيما يخصها.