برق الإمارات | متابعات
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جديداً يضبط وينظم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، بحيث لا يجوز مزاولة نشاطها في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
واشترطت الهيئة للترخيص بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني، أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة، والحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما.
كما اشترطت أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط التصنيف الائتماني، وأن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ مليوني درهم، وسداد رسم الترخيص وقدره 20 ألف درهم.
وأوضح القرار أن طلب الترخيص يقدم لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني من المؤسسين أو الشركاء أو الممثل القانوني لطالب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب.
وحدد القرار مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وكالة التصنيف بأحكام هذا القرار، وسداد رسم التجديد السنوي وقدره 10 آلاف درهم، وللهيئة إيقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.
وذكر القرار أنه على وكالة التصنيف التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط تقديم طلب للهيئة لإلغاء ترخيصها على أن تستوفي متطلبات إلغاء الترخيص التي تقررها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً، مع سداد رسم إلغاء الترخيص وقدره ألف درهم، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر وفقاً للإجراءات التي تقررها بعد التحقق من عدم وجود أي التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط.
وذكر القرار أنه يتعين على وكالة التصنيف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط، والالتزام بوضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وإخطار الهيئة بذلك.
وألزم القرار وكالة التصنيف والعاملين لديها بضرورة إبرام اتفاقية مع الجهة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني لها أو لمنتجاتها المالية مؤرخة وموقعة بين الطرفين موضحاً بها كافة الالتزامات والشروط بينهما، وخاصة الشروط المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات بينهما، وإعداد التصنيف الائتماني باستقلالية تامة، ودون التأثر بأي عوامل أو علاقة بين وكالة التصنيف، وبين الجهة المصنفة أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها.
كما ألزم القرار بضرورة الامتناع عن قبول أي هدايا نقدية أو عينية، وضمان جودة عملية التصنيف الائتماني، واستقلالها ونزاهتها من أي تأثير أو قيود، والامتناع عن تقديم أي خدمات استشارية أو توصيات أو مقترحات للجهة المصنفة، أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها، والامتناع عن منح أي ضمانات أو تأكيدات أو مؤشرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشأن نتيجة التصنيف الائتماني.
وذكر القرار أن وكالة التصنيف الائتماني ملتزمة بالإفصاح للجمهور عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، ومنهجياته، ونماذجه وأي تغييرات تطرأ عليها، لتمكين مستخدمي التصنيف من التقييم بدقة.
الإفصاح كتابياً وبشكل واضح ودقيق عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل من شأنه التأثير في التصنيف الائتماني مع ضمان استبعاده أو إدارته، ومع ذلك يجوز عدم الإفصاح عن تعارض المصالح إن كان ذلك يمثل معلومات داخلية، وفي هذه الحالة يتعين إخطار الهيئة فوراً بذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تعارض المصالح.