الرئيسية / اقتصاد / "الهيئة" تشترط الموافقة المسبقة لبيع وثائق التأمين عبر البنوك

"الهيئة" تشترط الموافقة المسبقة لبيع وثائق التأمين عبر البنوك

برق الإمارات | متابعات

ألزمت "هيئة التأمين" جميع شركات التأمين العام والتأمين التكافلي العاملة في الدولة بعدم تسويق وثائقها من خلال البنوك، وتفويضها إياها تسويق الوثائق لحسابها بعد الحصول على موافقتها المسبقة.
جاء ذلك في قرار "هيئة التأمين" رقم 13 لسنة 2018 الذي يتضمن "تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك"، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية، حيث لم تسمح الهيئة بموجبه أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق، كما يجوز للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع بنك واحد أو أكثر، ولا يجوز لشركة التأمين تخويل البنك تسويق وثائقها لغير عملاء البنك.
وتسري أحكام القرار على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك، في حين أنها لا تسري على الشركات العاملة في المناطق الحرة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.

وبحسب القرار الصادر؛ يجوز تسويق وثائق التأمين والتأمين التكافلي عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين وما يقابلها من تأمين تكافلي مثل التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، التأمين الصحي، عمليات تكوين الأموال، التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها، التأمين من الحوادث الشخصية، التأمين المنزلي الشامل، التأمينات المتعلقة بالسفر، التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة، والتأمين البحري «بضائع» وأي منتجات تأمينية أخرى ترى الهيئة إضافتها.
ووفق القرار الصادر؛ يشترط الموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنك؛ حيث تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الرسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمنة البيانات المطلوبة ومرفقة به موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين، والتأكد من أنه يتوافر لدى البنك الموظف المختص بأعمال التأمين التي سيتم تسويق وثائقها عبره، وتقديم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن تكون نفاذها معلقاً على موافقة الهيئة، وقيام الشركة بوضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال التسويق لمنتجات التأمين لدى البنك، كما يشترط في الموظف المختص أن يكون قد اجتاز بنجاح 3 دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.

كما تصدر الهيئة قرارها الموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ولها أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها أو وقف منح المزاولة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة، ويحق لشركة التأمين الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائياً، وإذا قرر المجلس رفض الطلب فلا يحق للشركة تقديم طلب جديد للتسويق من خلال البنك إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تبليغ الشركة بقرار رفض المجلس.
وتصدر الموافقة بعدها لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها، وتجدد الموافقة بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل 30 يوماً من انتهاء مدة الموافقة، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.

وأوضح القرار، على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة على ألا تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، ولا يجوز ممارسة تسويق وثائق التأمين خلال مدة التوقف وفي جميع الأحوال يحق للشركة تقديم طلب إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعادة مزاولة التسويق من خلال البنك قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع. وعلى الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة التسويق بالاتفاق مع البنك أن تقدم طلباً إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، وفي حال إلغاء الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة؛ تقوم الشركة بتبليغ الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، ويصدر قرار من الهيئة باعتبار الموافقة لاغية.

كما اشترطت الهيئة بأن يكون للشركة فرع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها؛ بحيث يتمكن المؤمن لهم والمستفيد من مراجعة شركة التأمين، وعلى الشركة تضمين الاتفاقية المبرمة مع البنك، بما يشير إلى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.

لا يجوز لشركات التأمين تخويل البنك صلاحيات إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها، وتسوية المطالبات، ودفع التعويضات، وعلى الشركة أن تقدم إلى البنك موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين، والحصول من البنك على ما يفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة وثائق التأمين، وإعلام الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بأي تغيير يطرأ على الاتفاقية المبرمة بينها وبين البنك خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوث التعديل، وإخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة، والتأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين ، وغير مسؤول عن سداد أي تعويضات.

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي ولكل بنك ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوقها الشركة وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقا لما تحدده الهيئة، كما تلتزم شركات التأمين بالتعليمات الذي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم موضوع العمولات المترتبة .وتقوم الهيئة وبناء على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، ولهيئة التأمين ومن خلال المصرف المركزي، طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتفتيش.

تشمل الاتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين، أن تكون الاتفاقية محررة باللغة العربية وموقعة من الطرفين، وحقوق التزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام التعليمات الصادرة في القرار، ومدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها، وما يشير إلى مسؤولية شركة التأمين في إصدار الوثيقة وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
كما نصت على أن تشمل أنواع وفروع التأمين التي يجب للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين، وتحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية، وعمولة البنك المتفق عليها وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها وإجراءات تحصيلها، والأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان، وبيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين إلى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه.
ويوجب القرار تزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط، والأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الاتفاقية، والسماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها ويتم إعداد سجلات المراسلات والداخلية وقيد شكاوى العلماء، وبيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم، والمحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة.

شاهد أيضاً

"أدنوك" تُرسي عقوداً بـ720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مصنعة بالإمارات

أرست "أدنوك" اليوم الخميس، عقوداً بقيمة 720 مليون درهم "196.2 مليون دولار" على 11 شركة …