الرئيسية / اقتصاد / صلاحيات إضافية.. محمد بن راشد يصدر تعديلات مهمة بقانون إنشاء "بيانات دبي"

صلاحيات إضافية.. محمد بن راشد يصدر تعديلات مهمة بقانون إنشاء "بيانات دبي"

أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016.

وتنص المواد الجديدة، بخصوص إنشاء مؤسسة بيانات دبي، على استبدال نصوص المواد "2 و7 و9 و10 و11 و12 و14 " من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة.

وتتعلق المواد المعدلة باختصاصات المدير العام لدائرة دبي الذكية، والجهاز التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وصلاحيات مديرها التنفيذي، و الموارد المالية والميزانية الخاصة بها، إضافة إلى صلاحيات إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
ونرصد في السطور التالية، المواد المعدلة والغرض منها، واختصاصاتها:

المادة الـ7 المعدلة


تتضمن اختصاصات المدير العام لدائرة دبي الذكية ومنها: الإشراف على أعمال مؤسسة بيانات دبي، وضمان قيامها باختصاصاتها، واعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.

ويتيح هذا التعديل اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، وإقرار التشريعات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، ورفعها للجهات المختصة وفقا للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، فضلا عن صلاحيات أخرى تضمنتها المادة بالتفصيل.


المادة الـ9 من القانون

وتنص هذه المادة على أن يكون لمؤسسة بيانات دبي جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وتناط بالجهاز التنفيذي للمؤسسة مهمة القيام بالأعمال التشغيلية لها.

وتتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن المدير العام لدائرة دبي الذكية، على أن يسري على موظفي المؤسسة قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، أو أي تشريع آخر يحل محله.

المادة 10 من القانون الجديد

يعين على إثرها المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي مسؤولًا أمام المدير العام لدائرة دبي الذكية عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويتولى المدير التنفيذي للمؤسسة عددًا من المهام والصلاحيات شملتها المادة تفصيلا، وحددت المادة 11 من القانون الموارد المالية لمؤسسة بيانات دبي.

ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتلغى المادة رقم 8 من القانون رقم 2 لسنة 2016، والتي كانت تخص اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويعمل بالقانون رقم 2 لسنة 2020 من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

بالفيديو.. شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، …