أقر حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، اليوم الأحد، الموافق الـ23 من فبراير الجاري، القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة.
أهمية القانون الجديد
ويهدف القانون، إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادي للإمارة.
جذب الاستثمارات
ويسهم القانون رقم (3) لسنة 2020، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
أحكام القانون
ومن المقرر، أن تُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، وعلى سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
صلاحيات سلطة مركز دبي بحسب القانون
وينص القانون، على تولي سُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه، المتمثلة في:
- إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
- إقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين.
- تحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها.
- ترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز.
- والرقابة والإشراف عليها.
تسجيل وترخيص المؤسسات
وبحسب القانون الصادر اليوم، يكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقمية، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.
معايرة الألماس والذهب
وتؤسس سلطة المركز الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها.
تسوية المنازعات
وتستورد المؤسسات التابعة للمركز، بموجب هذا القانون، البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.
عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
ويمنح القانون رقم (3) لسنة 2020 الجديد، سُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.
هيكل مركز دبي للسلع التنظيمي
وينص القانون على تكوين هيكل تنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي. كما يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من الرئيس التنفيذي لسلطة المركز وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، وتُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شؤونهم الوظيفية، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن، ويتم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
اختصاصات مجلس إدارة المركز
وحدد القانون الجديد، اختصاصات مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، وآليات اجتماعاته، والموارد المالية للسُّلطة، وميزانياتها وحساباتها، وألزم كافّة الجهات الحُكوميّة في دبي بالتعاون مع سلطة المركز لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
الترخيص الممنوح
ويحظر القانون مُمارسة أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، وأي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامة.
دخو السلع من كافة المصادر
كما يسمح، بدخول السِّلع من جميع المصادر إلى مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة سواءً كانت وطنية أم أجنبية، في حين استثنى القانون مجموعة من السلع التي حظر إدخالها إلى المركز أو الإتجار بها داخله وتشمل: السِّلع الفاسدة، وتلك التي تُخالِف قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم.
حظر السلع
كما يُحظر دخول السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو حُكومة دبي حظرها، والسِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة، وكذلك السِّلع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في إمارة دبي، والسِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.
الإجراءات التأميمية
ويمنع النص الجديد،خضوع مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز، ولا يخضع المركز أو مُؤسّساته فيما يتعلّق بعملياتها داخله، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنَص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.
المؤسسات الفردية والشركات
وتؤسس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مؤسسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.
لا أنشطة بدون ترخيص
ويمنع القانون، أي شخص أو جهة، من مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة، ويتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده مجلس إدارة سلطة المركز لهذه الغاية.
القرارات اللازمة
والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار الصادر في الأوّل من مايو 2002 والنظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
تاريخ العمل بالقانون
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.