أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، اليوم، طرق ترخيص "جهاز لاسلكي" على متن القوارب الصغيرة.
وقالت الهيئة، في بيان صادر، اليوم، إنه يجرى ترخيص الجهاز ضمن نطاق الترددات البحرية العالمية بغرض التواصل مع الموانئ البحرية والجهات ذات صلة.
وواصلت أنه يجرى إعطائها بغرض الصيد فقط للقوارب المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ويسمح التصريح بتركيب واستخدام المحطة اللاسلكية البحرية والمعدات التابعة لها على سفينة الصيد موضوع التصريح.
ولفتت إلى أنه يجرى ذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في التصريح، والمنصوص بها ضمن اللائحة التنظيمية لخدمة الراديو البحري الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
"محطة ساحلية للاتصال بالسفن"
وتابعت أنه يسمح تصريح "محطة ساحلية للاتصال بالسفن" باستخدام محطة لاسلكية مصرحة من قبل الهيئة لجهات معينة، مثل وكلاء الشحن وسلطات الميناء وغيرها للاتصال بالسفن وذلك من أجل:
• التواصل في المسائل التجارية باستخدام قناة راديو بحرية معينة
• التواصل على الموانئ والمرافئ لدعم عمليات الميناء وحركة السفن.
• التواصل لغرض البحث والإنقاذ.
أما عن تصريح خدمة الراديو المتنقلة الخاصة على متن سفينة، فتصدر لتلك التي تتطلب تردداً خاصاً غير التردد البحري وقوة بث أعلى من المسموح بها على متن السفينة، ويصلح هذا التصريح على المياه المحلية والدولية.
وعن خدماتها للأفراد فتشمل خدمة الراديو المتنقلة الخاصة على سفينة، في حين تمثل خدمات الحكومة وقطاع الأعمال: محطة لاسلكية على متن سفينة ومحطة ساحلية للاتصال بالسفن وخدمة الراديو الملاحية ومحطة لاسلكية على متن قارب نزهة.
وعن خطوات تقديم الخدمة، يوضح لكم "برق الإمارات" الخطوات الآتية:
- تعبئة وتسليم نموذج الطلب لتصريح استخدام الطيف الترددي مع الوثائق المطلوبة.
- دفع رسوم الطيف الترددي من خلال قنوات الدفع المتاحة ووفقاً للائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي.
- الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونياً.
وعن الوثائق المطلوبة للأفراد، فيرجى تسليم أوراق التنسيق مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أو من سلطة مدينة دبي الملاحية، على أن تحدد رسوم الخدمة حسب اللائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي.