أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مواد اللائحة التنفيذية، بشأن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتوضح اللائحة شروط الترخيص لمزاولي المهن الصحية، والمنشآت الصحية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والضوابط الخاصة بالتبرع.
5 ضوابط لنقل الأعضاء
حددت اللائحة خمسة ضوابط، يجب توافرها لإجراء النقل التبادلي للأعضاء البشرية.
تتمثل أولها في أن يتوافر مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري، ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة.
ثم يأتى شرط أن يتوافر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
ثالثاً : أن يوافق كلا المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي تربطه به صلة القرابة المذكورة.
والشرط الرابع أن يقر الأطباء بأنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل.
وأخيرا تقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما، بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.
شروط الترخيص
وحددت اللائحة، وفقاً لموقع الإمارات اليوم، شرطين لترخيص المنشآت الصحية، التي ترغب في زراعة ونقل الأعضاء البشرية، يتمثلان في:
- الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة قبل بدء ممارسة النشاط.
- توافر شروط في المنشأة الصحية من حيث التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية، بما يتناسب مع المجال الذي ترغب في العمل به.
كما اشترطت اللائحة أنه على الطبيب الذي يجري عملية نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة، وأن تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية.
كما ألزمت الطبيب بأن يوقع إقراراً، يفيد باطلاعه على التشريع الساري بالدولة، في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والالتزام به.