أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم /6/ لسنة 2020م بشأن إنشاء وتنظيم الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبموجب هذا المرسوم بقانون تنشأ دائرة للشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة تُسمى: "الدائرة القانونية لحكومة الشارقة"، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم: Sharjah Government Legal Department"".
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتكون مستقلة فنياً.
يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي:
1. تحقيق الريادة والتميّز في العمل القانوني الحكومي من خلال آراءٍ قانونية رشيدة، وتشريعات متوازنة وفاعلة ومستدامة تتسم بالكفاءة وتُلبي السياسة التشريعية للإمارة.
2. إرساء معايير منهجية موحدة للعمل التشريعي والقانوني في الإمارة.
3. تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والمجلس والجهات الحكومية، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة.
4. تعزيز المبادئ القانونية والمنظومة التشريعية المتكاملة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل لحكم القانون وقواعد العدالة، دعماً ومواكبةً للتطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.
وللدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: أولاً: الاختصاصات المتعلقة بالشؤون القانونية الأميرية:
1. تقديم المشورة القانونية للحاكم ونوابه.
2. دراسة الموضوعات والقضايا والطلبات التي تُحال إليها من الحاكم أو نوابه، ورفع التقارير والآراء والتوصيات، واتخاذ كل ما يلزم بشأنها.
3. التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بكل ما يتعلق بالشؤون القانونية الأميرية، بما في ذلك المصادقة على توقيعات المحررات الرسمية وغير الرسمية.
4. كل ما تكلف به من الحاكم أو نوابه.
ثانياً: الاختصاصات التشريعية:
1. إعداد وصياغة القوانين والمراسيم الأميرية والقرارات والأوامر وكافة التشريعات المحلية التي تصدر عن الحاكم أو نوابه وفقاً للمراحل والإجراءات المعتمدة.
2. إعداد وصياغة ومراجعة القرارات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ولوائح الضبط الإداري التي تصدر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
3. دراسة ومراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية شكلاً ومضموناً، والتعديل عليها بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
4. تفسير النصوص التشريعية والأحكام الواردة في التشريعات المحلية، وإصدار المذكرات الإيضاحية والملاحق التفسيرية بشأنها.
5. التأكد من توافق التشريعات المحلية مع أحكام الدستور الاتحادي للدولة والتشريعات الاتحادية الصادرة بموجبه.
6. دراسة ومراجعة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء ملاحظات ومقترحات الحكومة بشأنها.
7. استلام القوانين والمراسيم الاتحادية واتخاذ ما يلزم لعرضها على الحاكم أو من ينوب عنه للمصادقة عليها وإعادتها للوزارة المختصة.
8. مراجعة التشريعات المحلية النافذة واتخاذ ما يلزم بشأن تحديثها من وقت لآخر.
9. تشكيل اللجان الفنية المختصة بالتشريع محلياً وتمثيل الحكومة في اللجان الفنية التشريعية الاتحادية.
10. إشراك المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تراهم من الجهات الحكومية في مناقشة مشروعات التشريعات الاتحادية والمحلية.
11. جمع أصول التشريعات والعمل على حفظها وتوثيقها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة في ذلك.
12. ترجمة التشريعات المحلية النافذة أو اعتماد الترجمات المقترحة بشأنها إلى اللغات الأجنبية من الجهات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بالمشورة والدعم القانوني:
1. تقديم الرأي والمشورة القانونية للحكومة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والجهات الحكومية بشأن الموضوعات والمسائل القانونية بناء على الطلب لتمكينها من ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
2. إصدار ونشر الفتاوى والآراء القانونية.
3. إعداد ودراسة ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، بناءً على طلب تلك الجهات، وتمثيلها من الناحية القانونية في المفاوضات المتعلقة بها.
4. مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو التي تكون طرفًا فيها.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بالمتابعة والرقابة القانونية:
1. اتخاذ ما يلزم لضمان حسن تنفيذ الجهات الحكومية للتشريعات الاتحادية والمحلية، ورفع التقارير اللازمة لذلك إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
2. النظر في التظلمات المحالة للدائرة من الحاكم أو نوابه أو المجلس التنفيذي، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3. إجراء التحقيقات فيما يحيله إليها الحاكم أو نوابه أو المجلس التنفيذي في مخالفات أو مسائل تستوجب التحقيق.
4. تلقي الطلبات والإلتماسات والاسترحامات المرفوعة للحاكم أو نوابه ودراستها، وطلب المعلومات والتقارير اللازمة بشأنها من الجهات الأمنية والقضائية، وعرضها على الحاكم أو من ينوب عنه مع اقتراح التوصية القانونية اللازمة بشأنها.
5. المشاركة في لجان المبادرات، ولجان العفو الخاص أو العام عن المطلوبين والمحكومين ونزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة.
6. الإشراف على تعيين المستشارين القانونيين الأكفاء في الجهات الحكومية، وترقيات موظفيها القانونيين إلى درجة "مستشار قانوني".
7. التنسيق مع الجهات الحكومية في متابعة أعمال الإدارات والأقسام القانونية التابعة لتلك الجهات، والسعي إلى رفع مستويات أدائها.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالمنازعات والقضايا الحكومية:
1. متابعة كل ما يتعلق بالمنازعات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها داخل وخارج الدولة.
2. تلقي الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، والسعي إلى تسويتها وديّاً، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم.
3. الإشراف على تعيين المحامين والخبراء، والتنسيق مع وزارة العدل لندب المحامين المختصين بقضايا الحكومة لتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام القضاء عند الحاجة.
سادساً: الاختصاصات العامة:
1. الإشراف على الجريدة الرسمية للحكومة.
2. التعاون والتنسيق مع وزارة العدل والسلطات القضائية المختصة في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالمحاكم والنيابات العامة الكلية والجزئية في الإمارة.
3. تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية في الإمارة، والتصريح بإنشاء مكاتب الاستشارات القانونية.
4. الإشراف على تدريب القانونيين في الحكومة وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قِبل الجهات الحكومية من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية.
5. جمع وحفظ وتوثيق جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات، والمذكرات، والعقود المبرمة من قِبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع الجهات رسمية داخل وخارج الدولة.
6. إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها.
7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد اعتمادها من الحاكم أو المجلس.
8. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب مواد المرسوم بقانون يتولى إدارة الدائرة تحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مستشار يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية والوظيفية مرسوم أميري، ويُعاونه عدد كاف من المستشارين والخبراء القانونيين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. وتمثيل الدائرة في علاقاتها مع الآخرين.
4. تمثيل الدائرة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
5. تمثيل الدائرة في حضور جلسات مناقشة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح بمختلف أنواعها في المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري للإمارة.
6. الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهداف الدائرة واختصاصاتها.
7. تفويض غيره من موظفي الدائرة بعض سلطاته وصلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
8. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
وحدد المرسوم بقانون وبناءً على اقتراح المستشار واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.
وتتكون الموارد المالية للدائرة من:
1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
3. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
وأوضح المرسوم بقانون جملة من الأحكام الختامية حددها فيما يلي:
1.يُستبدل بمسمى "الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم" أينما ورد في نصوص وأحكام التشريعات النافذة، مسمى "الدائرة القانونية لحكومة الشارقة".
2. يُنقل موظفو الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم إلى الدائرة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
يصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض المستشار ما يلي:
1.القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
تُعفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.