أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانون رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجير الدراجات المائية والتدريب على استعمالها في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
ويحظر القانون إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة،أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته.
ونص القانون على أن تحدد بقرار من سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص المناطق البحرية والأوقات المصرح فيها باستعمال الدراجات المائية ويجوز له أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسب والتي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد.
كما نص القانون على التنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المختصة في ضبط المخالفات المرتبطة بأحكام القانون.
وتسري أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بإيداعها قرار من القائد العام لشرطة رأس الخيمة أو من يفوضه.