كشفت، اليوم، النيابة العامة، عقوبة تقديم بيانات شخصية كاذبة في التحقيق.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري.
وواصلت أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء تأدية وظيفته، وذلك وفقاً للمادة 221 من قانون العقوبات الاتحادي.