كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، أن أعداد المتهمين في جرائم تقنية المعلومات، سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال 2020 فيما وصل إلى 424 متهما و430 قضية و349 شاكيا مقارنة بـ2019 بتسجيل 1202 متهما و1233 قضية و1160 شاكيا.
وأوضح عبد الله حمد المنصوري، رئيس نيابة، اليوم، أن الابتزاز الإلكتروني هو عبارة عن تهديد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات المختلفة بغرض الحصول على فائدة مادية أو معنوية، لافتاً إلى أنه يعد أغلب ضحاياه على وجه الخصوص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وقال "المنصوري"، على هامش انعقاد الملتقى الإعلامي الـ72 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي، اليوم، عن بعد تحت عنوان "الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام"، إنه تعتبر هذه الجريمة إحدى أخطر الجرائم التي تسخر التكنولوجيا الحديثة بشكل مجرم للأضرار بأفراد المجتمع.
وأشار إلى أن هناك نوعين للابتزاز الالكتروني، الأول هو الابتزاز المادي حيث يقوم المبتز بتهديد الضحية بوسائل مادية كالصور والمقاطع المرئية والمستندات، والثاني؛ الابتزاز المعنوي ويتمثل في تهديد الضحية بوسائل غير ملموسة كالتهديد بفضح أمر الضحية.
وحذر من مواقع وتطبيقات التعارف والتوظيف غير الرسمية ودعا إلى عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر وإبلاغ الجهات الأمنية فورا.
وشدد على دور الأسرة في تعزيز ثقة أبنائهم للاستخدام الصحيح للبرامج والتطبيقات الالكترونية وليس الحرمان الكامل من استخدام تلك المواقع.
واسترشد بالمشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بالمادة 16 منه أنه، والذي نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه؛ باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار.