الرئيسية / محلي / ضوابط الاشتراك وحقوق المرأة في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

ضوابط الاشتراك وحقوق المرأة في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

حدد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، رداً على الاستفسارات الواردة إليه عبر منصاته على التواصل الاجتماعي أو الاتصال عبر أرقامه، ضوابط الاشتراك في الصندوق، والتي تتمثل في التالي:

  • أن يكون المؤمن عليه من مواطني الدولة.
  • أبناء المواطنات من حاملي قيد الإمارة بجانب شهادة اللياقة الطبية للعمل.
  • أن لا يقل العمر عند التعيين عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً للرجل و55 عاما للمرأة.

وأشار الصندوق إلى أن المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة هم المواطنين وأبناء المواطنات اللاتي تحملن قيد الإمارة، وتسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة.

وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إن حقوق المرأة في القانون تتمثل في استحقاق المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة لمعاش إذا كان لأي منهم أولاد لم يبلغوا سن 18 عاما متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق 15 سنة وعمرها لا يقل عن 45 سنة واستمرارها في صرف معاشها المستحق حتى زواجها أو التحاقها بعمل.

ولفت إلى أنه من من حقوق المرأة أنه يعاد إليها معاشها في حال طلاقها أو ترملها، شرط ألا يكون لها راتب من عمل أو معاش آخر أو لم تعد تعمل وللأرملة الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.

وأكد الشامسي أن القانون أجاز للمرأة شراء مدة الخدمة الاعتبارية 10 سنوات أما الرجل 5 سنوات كما وتستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالا من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين لآخرين إلى أرملة صاحب المعاش على ألا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاث أرباع المعاش وفي حالة تعددهن ويوزع بينهم بالتساوي.

شاهد أيضاً

القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على …