أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من اكتوبر 2020، عقوبة الدخول دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، عبر مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وقالت النيابة العامة، إنه وفقاً للمادة ٤ مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليونا وخمسمائة ألف درهم، كل من دخل دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
السجن والغرامة
وأوضحت النيابة، أن العقوبة، تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
أهمية المرسوم
وأكدت النيابة العامة للدولة، على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.