نشرت النيابة العامة للدولة مادة فلمية توعوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلالها حرص المُشرّع الإماراتي على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن السلطات المختصة والجهات المعنية تعمل على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 58 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، والتي نصت على حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
ونوهت النيابة العامة إلى أهمية القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" ودوره في وضع الضوابط وتكريس الممارسات المعززة لضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.