أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي، نشرته اليوم الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد.
وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:
- أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.
- أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.