أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2020م بشأن تنظيم نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة ناد مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة يُسمّى:"نادي الثقة للمعاقين" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.
ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن تُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:
- نشر ثقافة ممارسة رياضة ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها.
- الإسهام في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها النادي.
- تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة ذوي الإعاقة على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.
- خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة ذوي الإعاقة.
- المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة رياضة ذوي الإعاقة في الإمارة وفق أفضل الممارسات.
- تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة للممارسة رياضة ذوي الإعاقة.
ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتعزيز الدور الرياضي والثقافي والمجتمعي لذوي الإعاقة بالنادي.
- تأهيل القيادات والكفاءات من ذوي الإعاقة في مجال رياضة ذوي الإعاقة.
- تمثيل الإمارة على المستوى الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضة ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
- إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف ثقافة رياضة ذوي الإعاقة.
- تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة ذوي الإعاقة والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
- إتاحة الفرصة لجميع ذوي الإعاقة لممارسة النشاطات الرياضية وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.
- توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع ذوي الإعاقة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.
- توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية لذوي الإعاقة وتعزيز سلامة ممارسي رياضة ذوي الإعاقة في النادي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي.
- التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في داخل وخارج الدولة.
- إعداد ورفع التوصيات لجهات الاختصاص لاعتماد مشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة ذوي الإعاقة في الإمارة.
- اقتراح الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل ما يقدمه النادي من خدمات وعرضها على المجلس الرياضي لاتخاذ مايراه مناسب بشأنها.
- تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.
- تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.
- أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
وفيما يختص بالنظام الإداري للنادي نص المرسوم على أن:
- يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يُشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.
- يتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الاول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
وحول شروط عضوية المجلس أوضح المرسوم التالي:
أولاً: يُشترط في عضو المجلس ما يلي:
- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.
- ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ثانياً: استثناء من الشرط رقم (1) من أولاً، يجوز أن يضم المجلس أعضاء من غير مواطني الدولة على أن لا يزيد عددهم عن عضوين اثنين، ولا يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس.
وبشأن فقدان وإسقاط عضوية المجلس نص المرسوم على ما يلي:
تُفقد أو تُسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:
- الوفاة.
- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا المرسوم.
- الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي.
- التغيب عن اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تُحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
- إذا شُغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في البند (1) من هذه المادة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
ويختص المجلس حسب نص المرسوم بما يلي:
مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه بمراعاة النظم واللوائح الصادرة من المجلس الرياضي، ويعتبر المجلس السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي، والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
- وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.
- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والإشراف عليها.
- اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.
- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين بعد موافقة المجلس الرياضي.
- فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.
- تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.
- الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
- أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
حول اجتماعات المجلس فقد حدد المرسوم ما يلي:
- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه – في حال غياب الرئيس– مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدّون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين.
وتنطوي مسؤولية أعضاء المجلس بحسب ما ورد في المرسوم بالآتي:
- يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أيا كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات.
- إذا ارتأى أحد أعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.
- لا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الرياضي.
ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من المجلس بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.
وتتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:
- المخصصات الحكومية.
-الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة نشاطه.
-ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية.
- رسوم العضوية والاشتراكات.
- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس الرياضي.
- أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
كما نص المرسوم على أن:
- يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي.
- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر كل عام.
- يجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية للنادي.
وبناءً على اقتراح المجلس واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.
وبين المرسوم جملة من الأحكام الختامية جاءت كما يلي:
- يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي.
- يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي.
- يصدر الرئيس بناءً على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.
- تُحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي.
- لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أُنشئ من أجلها.
- تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك إلى المجلس الرياضي.
- تُعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
- يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية المتعلقة بنشاطه.
- يلتزم المجلس بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.
- لا يحق للمجلس الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.