أكدت النيابة العامة للدولة أن الدعوى الجزائية لا تقام على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في حال تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج.
وقالت النيابة العامة في تغريدة قانونية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، وفقاً للمادة 43 من القانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
وأوضحت أنه ، وفي الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
ولا يستفيد من حكم البند (1) من هذه المادة، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين .. ولا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.