أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً لكافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لموظفي حكومة عجمان، على أن يتم العمل به اعتباراً من 2 فبراير المقبل.
ويتعين على كافة موظفي حكومة عجمان إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح "كوفيد -19".
وحث التعميم كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان على تطبيق الإجراءات الواردة، والتي تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وتخص كذلك موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث يتعين على الموظفين إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح "كوفيد -19"، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح "كوفيد- 19" وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) كل 7 أيام وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.
وفيما يخص موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وغيرها من الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية (الحالية والمستقبلية) إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الحكومية، وذلك كل 7 أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفي تلك الشركات الحاصلين على جرعتي اللقاح.
كما يجب على موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة في حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الحكومية، والذين يتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة الحكومية، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف (بي يس آر) لا تزيد مدتها عن 3 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على جرعتي لقاح "كوفيد - 19".
ويتوجب على الموظفين العائدين للدولة من الخارج، بحسب التعميم تطبيق الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص والالتزام بإجراء فحص "كوفيد 19" عند الوصول إلى أرض الدولة، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف إيجابية يخضع الموظف لإجازة مرضية وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية المبينة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف سلبية فعلى الموظف مباشرة العمل في اليوم التالي بعد ظهور النتيجة، ويتم احتساب الإجازة الواقعة بين وصول الموظف إلى أرض الدولة ولحين ظهور نتيجة الفحص كإجازة سنوية أو إجازة بدون راتب في حال عدم وجود رصيد إجازات لديه، وبكل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الفترة الواقعة بين العودة من السفر ومباشرة العمل مدة 3 أيام، وتطبق القواعد القانونية المقررة بشأن الدوام الرسمي في حال تجاوز تلك المدة بدون عذرمشروع تقبله السلطة المختصة بالجهة الحكومية.
ونص التعميم على تعديل المدة الخاصة بالحجر للحالات المخالطة والواردة في التعاميم السابقة لتكون مدة الحجر 10 أيام أو أي مدة تحددها الجهات المختصة في الدولة لاحقاً، وعلى أن يتم إثبات المخالطة يكون من خلال إحضار تقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح ظروف المخالطة.
وحثت دائرة الموارد البشرية كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح "كوفيد-19".