فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في يناير الماضي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في دولة الإمارات، عملاً بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويتسم إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالضعف.
وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وفرض غرامة مالية قدرها 504,000 درهم.
وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.