أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً رقم 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم مهنة وسطاء الزواج في الخيمة.
وتنص مواد القرار:
- ينشأ بالمحكمة سجل لقيد الوسطاء ولا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الوساطة في الزواج منفرداً أو لدى الغير ويحدد بقرار من الرئيس شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه والشهادات التي تصدرها المحكمة من خلاله.
- تختص اللجنة بتلقي طلبات قيد الوسطاء في السجل وفحصها وإجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية لطالبي القيد.
- يشترط فيمن يقيد في السجل ما يلي:
أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية عند القيد وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يكون محمود السير حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جزائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
وأن يكون ملما بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء الشخص الذي يزاول المهنة بين غير المواطنين من الشرط الأول.
-وتنص المادة الخامسة على أن تقدم طلبات القيد في السجل، مشفوعة بالمستندات التي تثبت توافر شروط القيد وللجنة أن تطلب الإيضاحات أو المستندات التي تراها لازمة للبت في الطلب.
-مدة القيد سنتان ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهاء القيد.
- تفحص اللجنة الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخصية والاختبارات.
- تصدر اللجنة لمن تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات شهادة قيد ولا يجوز مزاولة النشاط إلا من خلال مكتب مرخص لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
-تستوفي المحكمة رسماً قدره ثلاثة آلاف درهم مقابل قيد الوسيط في السجل وألف درهم عن تجديد القيد.
- يجب على الوسيط تحرير اتفاق الوساطة مع عملائه وفقاً للنموذج المعتمد من اللجنة وتوفير مكان مناسب لتعارف العملاء بمقر المكتب أو عقد جلسات التعارف في منزل المخطوبة أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى أو في المكان الذي يتفق عليه الخاطبان والالتزام في عمله بالشرف والأمانة وقيم المجتمع وعدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها بحكم مهنته وعدم الجمع بين المهنة وعمل المأذون.
-للجنة شطب القيد في أي من الحالات التالية :
إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد في السجل وعدم تجديد الرخصة التجارية لدى السلطة المختصة لمدة عامين متتاليين ويجوز التظلم من قرار الشطب إلى الرئيس ويكون قراره نهائياً وإذا رفض التظلم فلا يجوز تجديد القيد إلا بإجراءات جديدة .
-وتنص المادة الحادية عشرة على من يمارس المهنة قبل العمل بهذا القرار توفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به أو عند تجديد الترخيص أيهما أقرب ونتص المادة الثانية عشرة على أن يصدر رئيس دائرة المحاكم التعليمات التنفيذية لهذا القرار.