كشفت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، عبر مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا، لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.
توضيح النيابة العامة
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقا للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.
عزل المصاب والمخالطين له
وأضافت: "على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية".
لا يجوز عودة المصاب قبل التعافي
وتابعت: "كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها".
تعزيز الثقافة القانونية
وجاءت هذه التغريدات القانونية للنيابة العامة، في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".