فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 31 يناير 2021 عقوبات على فرد غير مصرّح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وفرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على الفرد غير المصرح له، وتم منعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ولم يكن لدى الفرد الصلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي وفقاً للمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.