الرئيسية / محلي / حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، وتشمل الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة التبريدية أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصة بها، كما يهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين أطراف خدمة تبريد المناطق، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة.

من يطبق عليه القرار؟

وتُطبّق أحكام القرار على الأشخاص الذين يُقدِّمون خدمة تبريد المناطِق، وخدمة الفوْترة، التي عرّفها القرار على أنها خدمة تركيب العدّادات وإصدار الفواتير وتحصيل التعرفة الخاصة بخدمة تبريد المناطق، وفقاً للكمّيات التي يتم توريدها للمتعامل الذي يستفيد من هذه الخدمة، سواءً تم تقديمها من المُزوِّد مباشرةً أو وكيل الفَوْترة، كما تطبّق أحكام القرار على الأشخاص الذي يقدمون تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

من لا يطبق عليه القرار؟

ولا تُطبّق الأحكام التي نص عليها هذا القرار والمتعلِّقة بالحصول على التصريح، وفرض الجزاءات، على الجهات الحكوميّة التي تزاول أي أنشطة تتعلّق بتزويد خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفَوْترة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وكذلك أي حكم يتعارض مع التشريعات المُنشِئة لتلك الجهات الحكوميّة أو المُنظِّمة لأعمالها، على أن تسري على هذه الجهات باقي الأحكام التي نص عليها هذا القرار.

اختصاصات مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

ونصّ القرار على أن يكون مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، المُنشأ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010، الجِهة المُختصّة بتنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في إمارة دبي.

 كما يختص المكتب بالنظر والبت في الطلبات المُقدّمة للحصول على التصريح وتعديله، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، ووضع المعايير والضوابط التي يجب استيفاؤها من المُصرّح له لمُزاولة أنشطته، ووضع القواعد المُنظِّمة للإجراءات التي يجوز للمُصرّح له اتخاذها بحق المتعامِل في حال عدم التزامه بسداد الفواتير، ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها.

ووفقاً للقرار يحق لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمياه، النّظر في أي خلاف قد يقع بين المُتعامِل والمُصرّح له، أو فيما بين المُصرّح لهُم، يتعلّق بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة، ومُحاولة تسوية الخِلاف بشكل ودّي من خلال لجنة يُشكِّلها المجلس الأعلى للطاقة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

وبموجب القرار الجديد، يُحظر على أي شخص تقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة في إمارة دبي، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إلا إذا كان مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص المُختصّة، وحاصِلاً على التصريح من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه.

التزامات المُصرّح له بتقديم الخدمة

وحدد القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل من المزود ووكيل الفوترة القيام بها منها: الحُصول على مُوافقة الجِهة الحُكوميّة المعنيّة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي قبل تركيب وحدة تبريد المناطِق وربطها بنظام تبريد المناطِق، والحُصول على التصريح البيئي من الجِهة الحُكوميّة المعنيّة قبل البدء بالعمليّة التشغيليّة لوحدة تبريد المناطِق، وكذلك الحُصول على مُوافقة الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بشأن تصميم وتنفيذ البُنية التحتيّة اللازمة لإنشاء شبكة تبريد المناطِق.

كما يجب على المزود ووكيل الفوترة المُصرَّح له بتقديم الخدمة، توفير جميع المُتطلّبات والأجهِزة اللازمة لتركيب وحدة تبريد المناطِق، بما في ذلك عدّادات قياس استهلاك الطاقة التبريديّة، وربطها بنظام تبريد المناطِق، واستخدام الأنظِمة والوسائِل المُوفِّرة للطاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.

ممرّات الخدمة للمُزوِّدين

ألزم القرار الجهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين توفير الممرّات اللازمة في المناطِق الخاضِعة لإشرافِهم لتمديد شبكات تبريد المناطِق، وتمكين المُزوِّدين من تقديم خدمة تبريد المناطِق، على أن يتم تنفيذ هذه الممرّات وفقاً للمسارات والمُخطّطات والمُواصفات والاشتراطات والإجراءات والمُدَد الزمنيّة.

وأورد القرار شروط قياس الاستهلاك وإصدار الفواتير، واحتساب تعرفة خدمة تبريد المناطِق التي يتم تقديمها للمُتعامِلين، على أساس السِّعة التبريديّة، والتي عرفها القرار بأنها السعة الإنتاجية لنظام تبريد المناطق، التي يتم قياسها بوحدة الطن التبريدي، أو الطاقة التبريديّة.

التصرُّف في أصول نظام تبريد المناطِق

ووفقاً للقرار، لا يجوز التصرُّف في أي من أصول نظام تبريد المناطِق، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، وتشمل هذه الأصول وحدة تبريد المناطق وشبكة تبريد المناطق.

الجزاءات والتدابير الإداريّة

في حال عدم قيامِه بتنفيذ ما ورد في إشعار المُخالفة المُوجّه إليه بالغرامة المُبيّنة إزاء كُل مُخالفة، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحِدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مِئتي ألف درهم، ويجوز لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، دُون الإخلال بمصلحة المُتعامِلين، تعليق العمل بالتصريح الممنوح للمزود أو وكيل الفوترة لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهُر، أو إلغاء التصريح، على أن لا تخلّ الجزاءات والتدابير الإداريّة، بحق المُتضرِّر من المُخالفة بالرُّجوع على المُخالِف بالتعويض عن الأضرار التي لحِقَت به.

التظلُّم وتوفيق الأوضاع

وأجاز القرار لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى رئيس المجلس الأعلى للطاقة، أو من يُفوِّضُه، من أي قرار أو إجراء أو جزاء إداري أو تدبير يُتّخَذ بِحَقِّه بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تزيد على  ستين يوماً من قبل لجنة يُشكِّلها رئيس المجلس الأعلى للطاقة أو من يُفوِّضُه لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن هذه اللجنة بشأن التظلُّم من الناحِية الإداريّة نِهائيّاً.

ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

شاهد أيضاً

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي قائد شرطة دبي في وفاة الشيخة حصة الشامسي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المعزين …