وضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أوالنفسي أوالعقلي أوالأخلاقي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الإماراتي.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمواد 36 و 69 من قانون حقوق الطفل "وديمة"، والتي نصت على أنه يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الحظر.
ويأتي نشر هذا القانون في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.