وافق المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.
جرى ذلك على هامش جلسة المجلس الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، المنعقدة، اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
ووافق المجلس بعد أن جرى تعديل واستحداث عدداً من مواده وبنوده، خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني"، ووجه 4 أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.
ونقل معالي صقر غباش أسمى آيات الشكر والتقدير من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقديراً لجهود وزارتي الداخلية، والصحة في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها.
سيف بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بتجربتها في التعامل مع جائحة كورونا
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، إن الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية في ترسيخ مسيرتها الريادية بعزم وثقة.
وأضاف سموه أنه شهد العالم تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا، حيث قدمت للعالم دروساً في إدارة الأزمات وأبهرت العالم، في الوقت الذي كانت فيه دول عالمية متقدمة تنظر إلى الأزمة بقلق وتخوّف.
ويستعرض "برق الإمارات" في السطور التالية، أهداف وبنود المشروع:
أهداف المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن.
ويأتي ذلك من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.
بنود المشروع
وحدد مشروع القانون اختصاصات السلطة المعنية في تنظيم المقابر التي تتولى، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وتحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث.
على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة، وتحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن.
ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها.
كما وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور، ووضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.
وطبقا لمشروع القانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
واستحدث المجلس 4 بنود على هذه المادة هي: وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
واستحدث المجلس عنوانا وهو "قاعدة البيانات الإلكترونية" للمادة الخامسة والتي نصت على أنه: تُنشئ السلطة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.
وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة.
وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة المتوفى أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
كما نص على أنه ودون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
عقوقات بالسجن 7 سنوات و500 ألف درهم لكل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث نص على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي:
1- نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك.
2- أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة.
3- نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك.
4- استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
5- تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً.
6- استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 4 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
وطبق مشروع القانون يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.