الرئيسية / محلي / النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال عبر وسائل تقنية المعلومات

النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال عبر وسائل تقنية المعلومات

أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم السبت، الموافق الثالث من أبريل 2021، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات .

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

مفهوم الشبكة المعلوماتية

وبيَنت النيابة العامة للدولة، أنه يقصد بالشبكة المعلوماتية ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، ويقصد بنظام معلومات إلكتروني مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك، أما وسائل تقنية المعلومات فهي أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.

تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع

واعتادت النيابة العامة للدولة، على نشر هذه التغريدات في إطار حرصها المستمر على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

شاهد أيضاً

الإمارات تدعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية لأزمة السودان

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، السيوم السبت، عن ترحيبها بالجهود الدبلوماسية لجمهورية تركيا الصديقة لإيجاد …