قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن استحقاق المعاش التقاعدي يستند إلى مبدأ الإعالة، وهو مبدأ يجسد حرص الدولة على تعزيز صور التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال توفير دخل ثابت وشهري لمن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته بافتراض أنه لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يوفر لهم سبل العيش الكريم.
وأوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة - ضمن الحملة التوعية التي أطلقتها الهيئة مارس الماضي تحت شعار "أمّن حياتهم بمعاشك" للتوعية بأثر المعاش التقاعدي في حياة المستحقين - أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي لعائلة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تختلف حسب مدى توافر شرط الإعالة، مشيرة إلى قاعدة مهمة وهي أن معاش الزوجة المتوفاة يوزع على أولادها مثل معاش الرجل، وبالشروط والأحكام نفسها، على خلاف ما هو شائع ومتداول أحياناً.
وأضافت تستحق الأرملة حصة في معاش زوجها إذا استمرت علاقتها الزوجية حتى وفاة زوجها، وتستحق هذه الحصة حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر من أي جهة بالدولة، وينقطع هذا النصيب بصورة نهائية إذا تزوجت، ولا يعود إليها مرة أخرى إذا طلقت، مشيرة إلى أنه إذا توفيت الأرملة بعد وفاة زوجها أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لديها أبناء أو بنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل إن وجدن ويوزع عليهن نصيبها بالتساوي.
وأوضحت أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو معاش آخر، وينقطع النصيب عن البنت بزواجها، أو عند الالتحاق بالعمل، أو مزاولة مهنة، ويعود إليها المعاش إذا طُلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر، مشيرة إلى انطباق حالات استحقاق المعاش الخاصة بالبنت على الأخت إذا توفرت الأسباب نفسها مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، مع انطباق حالات انقطاع نصيب البنت وعودتها في المعاش عليها.
وقالت يستحق الابن حصة في المعاش إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه (21) إذا كان طالباً، وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، مشيرة إلى أن حالات استحقاق المعاش بالنسبة للابن تنطبق على الأخ بالإضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى حال حياته، وتنطبق حالات انقطاع النصيب عليه كما في حالة الابن.
وبينت أنه في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع، بينما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا لم يكن هناك مستحقون آخرون من الأبناء والبنات بحيث لا يتعدى نصيبها ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن على أن يوزع بينهن بالتساوي.
وأوضحت أن شروط استحقاق الأب لنصيب في معاش الابن المتوفى هو أن يكون معتمداً في معيشته على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم لنصيب في معاش الابن المتوفى إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة.
وقالت السويدي تمتد حالات الاستحقاق في بعض الأحيان لتشمل أبناء الابن وبناته حيث أوضح القانون أنه إذا توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أباهم قد توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
وأشارت إلى أن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته المتوفاة بشرط أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، وألا يكون له راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز.