دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المقررة من خلال نظام حماية الأجور، وذلك تعزيزاً لاستقرار علاقة العمل.
يأتي ذلك في ضوء التحديات المصاحبة لجائحة كوفيد19 والتي أثرت سلباً على أسواق العمل العالمية، ورفعت من مستويات الخطورة المترتبة على الالتزام بسداد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص مما أدى إلى ارتفاع قيمة بوليصة التأمين من 120 إلى 250 درهماً عن كل عامل في المنشآت غير الملتزمة.
ويغطي المنتج التأميني الجديد، المستحقات المالية لمدة 30 شهراً للعاملين في المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور بما فيها المنشآت غير الملتزمة والتي وصلت السقف الخاص بالضمان المصرفي المطلوب منها.
ويسهم المنتج في تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، لا سيما وأنه يضمن للعاملين في المنشآت المستهدفة الحصول على مستحقاتهم.
وتوفر بوليصة التأمين جميع الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة للتنفيذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر (بدل الأجازة، بدل إنذار، بدل كسر العقد، بدل الفصل التعسفي).
كما يغطي هذا المنتج لأصحاب العمل قيمة تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل؛ وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل؛ خلال فترة سريان التغطية التأمينيَّة، وتغطية تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة.