أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن قوة شرطة الشارقة هيئة مدنية نظامية، تُلحق إدارتها التنفيذية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسها الأعلى، وتتألف من " العسكريين - الضباط وصف الضباط والأفراد -.. الموظفين المدنيين.. ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة.. ويكون للقوة علم وشعار خاص بها.
وتهدف القوة بحسب القانون إلى تحقيق ما يلي.. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
ويكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية " مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي".
ونص القانون على أن تكون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة حسب التسلسل الآتي..
أولاً: الضباط "ملازم.. ملازم أول.. نقيب.. رائد.. مقدم.. عقيد.. عميد.. لواء.. فريق.. فريق أول".
ثانيا: صف الضابط "رقيب.. رقيب أول.. مساعد.. مساعد أول.. كبير مساعدين.. رئيس مساعدين.. مساعد ضابط".
ثالثاً: الأفراد "شرطي مستجد.. شرطي.. شرطي أول.. عريف.. عريف أول".
كما ينظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث فب الرتبة للأقدم فيها.
ونص القانون على أن يتولى القائد العام لشرطة الشارقة إدارة القوة ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي..
1- اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3- الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4- ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5- استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7- تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8- تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون يُحدد القائد العام بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي "نفقات الكسوة والانتقال والتجهيز والتسليح والإعاشة ممن يصدر بتحديدهم قرار من القائد العام.. ونفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة".
ووفقاً للقانون فإن لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية..
1- الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2- القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3- القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4- القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5- فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ونص القانون على أن يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون الآتي..
1- أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2- عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3- البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4- مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5- عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
وبمراعاة القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل تخويل غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
ومع مراعاة استقلال الهيئات النظامية، تُنشأ في الإمارة لجنة تسمى: "اللجنة العليا لقوة الشرطة والأمن والسلامة في الإمارة"، يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها ونظام عملها واختصاصاتها قرار من المجلس التنفيذي.
ويصدر القائد العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويُلغى القانون رقم 1 لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.