الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

أهابت النيابة العامة في الدولة بالجمهور الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظاً على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وأوضحت النيابة العامة - من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي في هذا الشأن - أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

كما نصت المادة رقم 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

شاهد أيضاً

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي اليوم في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم الخميس الموافق السابع …