أوضحت النيابة العامة للدولة أن انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت النيابة العامة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المادة 251 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.