أوضحت النيابة العامة للدولة أنه لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح.
وأشارت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقاً للمادة 36 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة 59 من ذات المرسوم بقانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.