أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.