أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يحق لأي شخص أو فئة ثَبُتت مخالفتهم لأحكام التشريعات الضريبية التقدم بطلب للهيئة لتخفيض الغرامة التي قامت بفرضها أو الإعفاء منها بشروط وهي:
- وجود عُذْر تقبله الهيئة.
- أن تتوافر الأدلة التي تبرر وجود العُذْر.
- قيام المخالفة التي أدت إلى فرض هذه الغرامة.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، فإنه لأي شخص أو فئة تَثْبُت مخالفتهم لأحكام القانون أو القانون الضريبي التقدم بطلب للهيئة لتخفيض الغرامات التي قامت الهيئة بفرضها أو الإعفاء منها، وفقاً لمجموعة من الضوابط.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تتمثل في جود عُذْر تقبله الهيئة، وتوافر الأدلة التي تُبرِّر وجود العُذْر وقيام المخالفة بشأنه، والتي أدت إلى فرض غرامات إدارية، وإخطار الهيئة بطلب التخفيض أو الإعفاء خلال (40) يوم عمل من زوال العذر المقبول وفقاً للآلية التي تُحددها الهيئة، وأن يُثْبِت الشخص قيامه بتصحيح مُخالفته، وأن يكون تقديم طلب الإعفاء أو التخفيض وفقاً للنموذج المُحدد من الهيئة.
وأكدت الهيئة أنه بموجب التعديل الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 أبريل الماضي 2021 فإن العُذْر - الذي قامت المخالفة بشأنه – لا يكون مقبولاً إذا ثَبُت أن قيام الشخص بالمخالفة كان عمداً، ويكون العُذْر مقبولاً بناءً على قرار من لجنة ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الهيئة، وتختص هذه اللجنة بدراسة العذر وقبوله أو رفضه، على أن تُصْدِر الهيئة قرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها خلال (40) يوما عمل من تاريخ استلام الطلب إن وجد، ويتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصداره.