كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، عن قائمة تتضمن 13 مخالفة مرتبطة بعدم الالتزام بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به وتحديثه وضمان دقة بياناته وتوفير البيانات المطلوبة لسلطات الترخيص المعنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
الفئات المشمولة بالقرار والمستثناة
وتضمن القرار جميع المنشآت المسجلة والمرخصة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية في كافة إمارات الدولة، لدى دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة التجارية، ويستثنى منها منشآت المناطق الحرة المالية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها.
الخطوات الواجب على المنشآت تنفيذها
وأشارت الوزارة، إلى أن جميع المنشآت المعنية، مطالبة الآن بثلاث خطوات خلال مدة أقصاها 30 يونيو، وهي إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها، وتقديم تعهد إلكتروني لسلطات الترخيص من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية بإنشاء السجل ومراعاة دقة بياناته، وإدراج تلك البيانات في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية أيضاً، وذلك تمهيداً لإدراج تلك البيانات لاحقاً في السجل الاقتصادي الوطني.
عقوبات المنشآت المخالفة
وستكون المنشآت المخالفة عرضة للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي للمنشأة المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة أو عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم غرامة وإيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن سنة.
إجراءات المستفيد الحقيقي
وبحسب الضوابط التي حددتها المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك المنشأة أو يسيطر عليها بشكل نهائي، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال المنشأة، أو له حق التصويت بنسبة 25% أو أكثر، أو حق تعيين وعزل أغلبية مديري المنشأة، أو أي وسائل أخرى يمارس من خلالها السيطرة النهائية على المنشأة، أو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي،
وجاءت الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وتصب في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وتساهم بالتالي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية، كما تسهم في رفع تصنيف دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.
نقلة نوعية في تطوير أنظمة الحوكمة
وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن التزام المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، سيمثل نقلة نوعية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في المنشآت المسجلة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الأعمال والاستثمار، حيث ستعزز من الأمن والاستقرار الاقتصادي وستسهم في تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية الأعمال التجارية من الجرائم المالية.
توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية
ولفتت "الاقتصاد"، إلى أن هذه الخطوة الريادية ستساهم أيضاً في توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع مكانة دولة الإمارات في المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الجزاءات الإدارية في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021
1. في حال عدم التزام الشخص الاعتباري (المنشأة) بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي والاحتفاظ ببياناته، يُحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي حال التكرار تحرر غرامة قدرها 50 ألف درهم وإنذار المنشأة بتصويب أوضاعها خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، وفي حال عدم الامتثال تحرر غرامة قدرها 100 ألف درهم ويتم إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
2. عند عدم تضمين السجل بيانات كل مستفيد حقيقي، وتشمل الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد ومكان الإقامة أو العنوان ورقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية والأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً وتاريخ اكتسابه تلك الصفة والتاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيداً حقيقياً. يُحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية تحرر غرامة قدرها 20 ألف درهم مع الإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الامتثال خلال تلك الفترة تحرر غرامة قدرها 40 ألف درهم وإيقاف الرخصة التجارية ما لا يقل عن 6 أشهر.
3. في حال عدم احتفاظ المنشأة ببيانات ملائمة ودقيقة ومحددة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي أو عدم تسجيل تفاصيل ملكية انتفاع المستفيد الحقيقي بشكل صحيح، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية تُحرر غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع الإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي المرة الثالثة تحرر غرامة قدرها 20 ألف درهم وإيقاف الرخصة التجارية لمدة لا تقل عن شهر.
4. في حال عدم التزام المنشأة بتقديم بيانات المدير أو عضو مجلس الإدارة الاسمي إلى السجل، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية يتم تحرير غرامة قدرها 20 ألف درهم، والإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي المرة الثالثة يتم تحرير غرامة وقدرها 40 ألف درهم مع تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة.
5. تبلغ مخالفة عدم التزام المنشأة بإنشاء سجل الشركاء أو المساهمين 50 ألف درهم، ويتم إنذار المنشأة بتصويب أوضاعها خلال 60 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، وفي حال عدم الامتثال تحرر غرامة قدرها 100 ألف درهم مع إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
6. عدم احتفاظ المنشأة بتفاصيل بيانات كل شريك مساهم في سجل الشركاء المساهمين، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، ثم في المرة الثانية تحرر مخالفة قدرها 30 ألف درهم، والإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً من تاريخ المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تحرر غرامة قدرها 60 ألف درهم مع إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
7. عدم التزام المنشأة بتقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين للمسجل والحفاظ على هذه السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك، يحرر في المرة الأولى إنذاراً كتابياً، وعند تكرار المخالفة تحرر غرامة وقدرها 15 ألف درهم وإنذاره بتصويب أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ المخالفة، وفي حال عدم الامتثال تحرر غرامة قدرها 30 ألف رهم وإيقاف الرخصة التجارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
8. عدم التزام المنشأة بتوفير آلية بيانات إضافية يطلبها المسجِّل (جهة الترخيص)، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وعند تكرار المخالفة تحرر غرامة قدرها 5 آلاف درهم والإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً من تاريخ المخالفة، وفي المرة الثالثة تحرر غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن شهر.
9. عدم قيام المنشأة بتزويد جهة الترخيص باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخول بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون بشأن مواجهة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي حالة التكرار يتم تحرير غرامة قدرها 1000 درهم مع الإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم تحرير غرامة قدرها 2000 درهم مع إيقاف الرخصة التجارية لمدة لا تقل عن شهر.
10. قيام المنشأة بإصدار ضمانات أسهم لحاملها، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية تحرر غرامة قدرها 5 آلاف درهم، وفي الثالثة تتضاعف الغرامة إلى 10 آلاف درهم.
11. عدم التزام المنشأة بالإفصاح لجهة الترخيص عند إصدار حصص أو أسهم بأسماء أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار تلك الحصص أو الأسهم، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية غرامة 5 آلاف درهم، وإنذارا بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي المرة الثالثة تحرر غرامة 10 آلاف درهم مع تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة.
12. عدم التزام المنشأة بتسليم المصفِّي سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية تحرر غرامة قدرها 5 آلاف درهم مع الإنذار بتصويب الأوضاع خلال 15 يوماً، وفي حال التكرار للمرة الثالثة تحرر غرامة قدرها 10 آلاف درهم وإيقاف الرخصة التجارية لمدة لا تقل عن شهر.
13. عدم احتفاظ المنشأة أو المصفِّي بالسجلات وجميع البيانات الواردة بهذا القرار ولمدة 5 سنوات من تاريخ الحل أو التصفية أو الشطب، يحرر في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية غرامة قدرها 20 ألف درهم، وفي المرة الثالثة تتضاعف الغرامة لتصبح 40 ألف درهم.