أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة استعمال أسلحة أو نماذج أو هياكل محاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة لتهديد الغير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 57 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً أو نماذج أو هياكل محاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة أو المتفجرات لتهديد الغير، ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.