قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمؤمن عليهم أو صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغايات استحقاق المعاش من الهيئة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 يونيو 2014 وتضم في عضويتها أطباء متخصصين ومسؤولين من وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص كما تضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هناك عدة متطلبات يجب على المؤمن عليه والمستحقين استيفائها قبل عرض طلبهم على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم للياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، وكذلك طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الأطباء المتخصصين لتقييم التقارير المقدمة من المؤمن عليه أو المستحق وحالة مقدم الطلب، وقراره أيضاً غير ملزم إذا ارتأت اللجنة الأخذ به أو رده حسب المعطيات، على أن تقدم في تقريرها أسباب ذلك، هذا ويصح اجتماع اللجنة بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها وتصدر قراراتها بالإجماع أو أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم إلى اللجنة قبل إنهاء خدماتهم، أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الطلب كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.
وبينت أن الحالات والأمراض التي قد تعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز تختلف في نوعها وفي درجتها ومن هذه الأمراض السرطان والعظام والحوادث والكسور وجراحة الأعصاب والعيون والأمراض النفسية وأمراض الدم والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم والفشل الكلوي والصرع.. وغيرها، وفي جميع الأحوال فإن إثبات العجز يخضع لقرار وتقدير اللجنة التي تعقد جلساتها مرة في الشهر على الأقل في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي.
ولفتت إلى أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، موضحة أنه وبعد صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.