أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات الاتحادي كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.
وأوضحت أنه إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.