أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة نشر أخبار التحقيقات بإحدى طرق العلانية إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيئ منه.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 264 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1- أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيئ منه.
2- أخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار.
3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
5- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
6- مداولات المحاكم.
7- أخبارا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.