كشفت النيابة العامة للدولة،
اليوم الجمعة، من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة
من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار
بالبشر .
المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006
ونصت المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على انه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .
تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع
يُذكر أن نشر هذه المعلومات، يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.z