أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2021 في كافة أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وتضمن القرار الجديد تعديل عدد من مواد قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016، والمتمثلة في المواد (1) و(2) و(5) و(7)، حيث تضمن التعديل على المادة (1) تعديل تعريف بعض المصطلحات الواردة في القرار السابق، فيما تضمنت المادة (2) الجديدة تحديد اختصاصات مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن أهمها البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وإصدار المُوافقات على قيام سيارات الأجرة المُرخصة في الإمارات الأخرى بإعادة نقل الركاب من دبي، وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، وتحديد عدد السيارات التي يجوز لأي شركة أو مؤسسة مُرخّصة في الإمارة لمزاولة النشاط الخاص بنقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات هذا النشاط، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعاليّة والسلامة والجودة، علاوة على إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.
كما خوّل القرار مؤسسة المواصلات العامة تحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل استخدام أصحاب الهمم لسيارات الأجرة، ومراقبة مدى التزام الشركات أو المؤسسات المُصرّح لها بمزاولة النشاط بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة، وعقود الامتياز المُبرمة معها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخدمة نقل الركاب بسيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وإعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في دبي، وعقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل سائقي سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.
فيما تضمن التعديل على المادة (5) من القرار رقم (6) لسنة 2016 تفصيل عدد من الأفعال التي يحظر ارتكابها والتي تشكل مخالفة لأحكام هذا القرار، ومن هذه الأفعال: مُزاولة النّشاط في إمارة دبي قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة، وقيادة سيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة قبل الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة واجتياز الدورات التدريبية المُعتمدة منها في هذا الشأن، كذلك حظر القرار نقل الركاب بسيارات غير مُرخصة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من دبي إلى الإمارات الأخرى قبل الحصول على موافقة المؤسسة، أو بالمخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.
كما شملت الأفعال المحظورة التي أوردها القرار: تقديم خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة، كذلك الترويج عن هذه الخدمة بسيارات غير مرخصة لمزاولة النشاط، أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواءً بالمناداة على الأشخاص أو بأي وسيلة أخرى كما حظر القرار أيضاً نقل الركاب بسيارات الأجرة دون تشغيل العداد في بداية كل رحلة، أو تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مُثبت فيها، أو إجراء أي تغييرات في العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة، إضافة إلى تشغيل السيارات الفاخرة كسيارات أجرة أو العكس.
وشمل التعديل على المادة (7) من القرار رقم (6) لسنة 2016 المخالفات والجزاءات الإدارية التي يتم تطبيقها في حالة ارتكاب أي من الأفعال المحظورة، حيث نص القرار الجديد على ألّا يزيد مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المُخالِف في السنة الواحدة على (30,000) ثلاثين ألف درهم بالنسبة للمخالفات المُرتكبة من قِبَل الأفراد، و(50,000) خمسين ألف درهم بالنسبة للمخالفات المُرتكبة من قبل الشركات أو المؤسسات.
ويُعمل بالقرار رقم (20) لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.