أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي
وأكدت النيابة العامة، أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة
وأشارت النيابة العامة، إلى أن نشر هذه المعلومات، يأتي في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.