أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت، في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا "كوفيد 19" لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه، وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.
وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأي طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.
كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.