أيدت محكمة النقض في أبوظبي، القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء، بشأن شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين لإخلاله بواجبات مهنة المحاماة، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده في دعوى تعويض، لإبرامه اتفاق ينطوي على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير الأتعاب، وهو ما لا يجوز الاتفاق عليه طبقاً للقانون، إلى جانب عدم إعادة مبلغ التعويض الذي تسلمه بناء على التوكيل الصادر له من المدعي، ما يعد إخلالاً بالتزامه تجاه موكليه وما تفرضه عليه أمانة المهنة.
وتتلخص تفاصيل واقعة الدعوى، في أن المشكو في حقه أبرم اتفاقاً مع الشاكي ليرفع قضية تعويض ضد أحد المستشفيات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بزوجته نتيجة خطأ طبي، على أن تكون الأتعاب بنسبة 25% من قيمة المطالبات المقضي بها، وقد قُضي له بمبلغ ثلاثة ملايين درهم تسلمها بموجب شيك تمكن من صرفه بالوكالة التي تبيح له ذلك، واقتطع منها ما يوازي النسبة المتفق عليها، ودفع في حساب زوجة الشاكي مبلغ مائتي ألف درهم فقط، في حين أن الشرط الذي ينطوي على تقاضي الأتعاب من التعويض المحكوم به، لا يجوز الاتفاق عليه إعمالاً للمادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
وأوردت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى، عدم إعادة المبالغ المستلمة من قبل المشكو ضده ولم يرد منها سوى مائتي ألف درهم، وهو ما يعد مخالفة لما تفرضه عليه أمانة المهنة وآدابها المنصوص عليها في المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله بما تمليه عليه اعتباراتها أو مقتضيات الوكالة، ومن ثم يكون القرار الصادر بشطب اسم المشكو في حقه نهائياً من جدول المحامين قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما انتهى إليه من حيث الإدانة.