أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم السبت، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2021 بشأن إنشاء دائرة التشريفات والضيافة في إمارة عجمان .
نص المرسوم ومواده
ونص المرسوم الذي ضم 15 مادة بعد التعريفات بإنشأ دائرة حكومية تُسمى "دائرة التشريفات والضيافة " في إمارة عجمان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تمكنها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم وتتبع مباشرةً لولي العهد ويكون المقر الرئيسي للدائرة في الديوان الأميري.
هدف إنشاء دائرة التشريفات والضيافة
ويهدف إنشاء الدائرة إلى تحقيق مجموعة اهداف من اهمها تقديم أرقى مستويات التشريفات والضيافة الخاصة بالحاكم وولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة بما يعكس الموروث الحضاري للإمارة والدولة ووفقاً للمعايير المطبقة محلياً ودولياً وتوفير البيئة المناسبة وأقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الحاكم وولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة ونشر ثقافة مراسم التشريفات والضيافة لدى المعنيين في الجهات الحكومية الأخرى.
اختصاصات الدائرة
وتتولى الدائرة مجموعة اختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها منها إدارة وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالتشريفات والضيافة وفقا لاعلى المعايير المطبقة محليا ودوليا والتعاون والتنسيق مع دواوين حكام الإمارات والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة والمسائل الأخرى المتعلقة باختصاصات الدائرة وتنظيم وتقديم كافة المسائل المرتبطة بالتشريفات والضيافة لضيوف الحاكم وولي العهد من الأسرالحاكمة والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات الرسمية وغير الرسمية التي تزور الإمارة أو الدولة والوفود المرافقة لهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المختصة الأخرى وتنظيم المقابلات واللقاءات الرسمية للحاكم ولولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة وتنظيم المناسبات والفعاليات التي تتم برعايتهم.
التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها
وتشمل الاختصاصات التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها في كل ما يتعلق بمراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يرعاها الحاكم أو ولي العهد واقتراح التشريعات التي تكفل تحقيق أهدافها وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة باختصاصات الدائرة وأهدافها وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية للمعنيين من العاملين في الجهات الحكومية الأخرى وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أوولي العهد.
مدير عام يصدر بتعيينه قرار أميري من الحاكم
ونص المرسوم الأميري على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه قرار أميري من الحاكم وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين يتم تصريف وتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية وفقا لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة.
الإشراف على أعمال الدائرة
ويشرف المدير العام بموجب المرسوم الذي منحه عدة اختصاصات على أعمال الدائرة وتسيير شؤونها ويكون مسؤولا مباشرة أمام الحاكم وولي العهد عن ضمان تأديتها للمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه بالإضافة للصلاحيات المقررة للمدير العام والمنصوص عليها في التشريعات السارية ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات وضع السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية وبرامجها التشغيلية وعرضها على ولي العهد للنظر في اعتمادها ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد والإشراف على تنفيذ الدائرة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم واقتراح أدلة العمل وقواعد وبروتوكولات التشريفات والضيافة التي تتبعها الدائرة واعتمادها من الحاكم وولي العهد.
الإشراف اليومي على موظفي الدائرة ومراقبة أدائهم
وتضمنت الاختصاصات الإشراف اليومي على موظفي الدائرة ومراقبة أدائهم لواجباتهم الوظيفية ومتابعة إنجاز المهام والأعمال التي يقومون بها وإعداد مشروعي الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة واعتماده حسب الإجراءات القانونية المتبعة في حكومة الإمارة وتمثيل الدائرة أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد، ويكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها ضمن الموازنة السنوية للديوان الأميري .
نقل موظفي التشريفات والضيافة بالديوان الأميري للدائرة
ودعا المرسوم الى نقل موظفي التشريفات والضيافة بالديوان الأميري للدائرة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة على ان يتولى تسيير الشؤون المالية والإدارية للدائرة الوحدة التنظيمية المختصة بتسيير الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري وعلى جميع الدوائر الحكومية والمجالس والسلطات والأجهزة والمراكز والهيئات والمؤسسات العامة في الامارة تقديم الدعم للدائرة والتعاون معها ومساندتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها.
بدء العمل بالمرسوم
وخول المرسوم المدير العام باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كما يلغى هذا المرسوم أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا المرسوم على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.