أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم ( 1 ) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية فى إمارة أم القيوين.
وجاء بالقانون أن العقارات كل ما هو ثابت بشكل دائم فى مكانة ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير فى معالمه، بما فى ذلك الأراضى والمبانى والوحدات العقارية بكافة أنواعها.
ونص القانون على أن يكون الحق العينى سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذى يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية.
كما نص القانون على أن المساطحة تعتبر هي الحق الذى يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، وأن حق الارتفاق يعتبر هو الحق العينى فى استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.
أما فى ما يخص المعاملات العقارية فكافة التصرفات التى تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقا عقارية، بما فى ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضى المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقارى والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات فى السجل العقارى المودع لدى الدائرة.
ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذى رقم ( 4 ) لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادى رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته فى القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونص القانون على أنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم.
ونص القانون على أنه للأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض فى المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التى تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التى يشيدونها على الأراضى الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف فى أراضى المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم.
ونص القانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.