أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم السبت، الموافق 25 سبتمبر 2021، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني.
حبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم
وأكت النيابة العامة، أنه طبقا للمادة 16 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أن نشر هذه المعلومات، يأتي جملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.