الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تزوير مستند إلكتروني

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تزوير مستند إلكتروني

أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة تزوير مستند إلكتروني.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

شاهد أيضاً

توقعات الطقس

الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على الدولة حتى الخميس المقبل

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقى يتزامن …