تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الأول من نوفمبر2021 تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن، وضوابط تقسيم الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر2021.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه يحق لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً ومستوفياً للشروط المقررة خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، وأن تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وأوضحت أنه بموجب التعديلات الجديدة يتم تقديم الاعتراض على قرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر إلى "لجنة فض المنازعات الضريبية" خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة، ولا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في 3 حالات؛ الأولى إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة، والثانية إذا لم يتم سداد الضريبة المرتبطة بالاعتراض، والثالثة إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
وأضافت الهيئة أنه وفقاً لهذه التعديلات تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً، بينما تُعد القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ، ويتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام القانونية.
وأوضحت أن المرسوم بقانون حدد إجراءات الطعن أمام المحاكم المختصة بأن يتم تقديم طلب الطعن خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بقرار اللجنة، في حال الاعتراض على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أو عدم صدور قرار منها.
ونص المرسوم بقانون أن الطعن لا يقبل من قبل المحكمة المختصة في حالات محددة منها عدم تقديم ما يفيد سداد الشخص ما لا يقل عن 50% من قيمة الغرامات الإدارية المقررة إما نقداً أو عن طريق ضمان بنكي لصالح الهيئة.
كما أنشأ المرسوم بقانون لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه، تختص بإصدار قرارات بالموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها وردها وفقاً للضوابط والإجراءات التي سيتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، تحل اللجنة المنشأة محل اللجنة الثلاثية السابقة المشكلة داخل الهيئة.