أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعدي على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقاً للمادة 52 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.